الحر العاملي
182
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23440 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الربا ( 2 ) . 8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه ( 23441 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 1 ) . ( 23442 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 482 . 3 - التهذيب 7 : 104 / 447 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا . الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 106 / 453 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 832 . 2 - التهذيب 7 : 106 / 454 .